الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله تعالى-:
"فصل: ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب".
نعم من محظورات الإحرام الطيب، وقول الشيخ -رحمه الله-: "ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام" أما قبل الإحرام فقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه" يعني قبل أن يحرم، ويرى وبيص المسك في مفرقه -عليه الصلاة والسلام-، أما بعد الإحرام فهو من المحظورات، فقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بغسل الطيب.
"في بدنه أو ثيابه" يستوي ذلك التطيب سواءً كان في بدنه أو ثيابه، "أو يتعمد لشم الطيب" لأنه كالتطيب حكماً لأنه ترفه، وفي البخاري عن ابن عباس قال ابن عباس:"المحرم يشم الريحان" فالشم ليس بمعنى الطيب لأنه لا حقيقة له ولا جرم له، وإن أشبهه في الرائحة؛ لكن مع ذلك الورع تركه.
"وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه، إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى".
لا شك أن ترك الترفه أولى، لكن مثل هذه الأمور مباحة وليست ممنوعة؛ لكن الترفه ينبغي أن يترك في هذه المدة اليسيرة التي هي مدة الإحرام.
طالب:. . . . . . . . .
يدخن؟ ارتكب محرم؛ لكن لا ارتباط له بالحج.
طالب:. . . . . . . . .
هذا ما له ارتباط بالحج، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما هو من محظورات الحج، هذا من محظور في الحج وغيره كسائر المعاصي، يأثم ولا ارتباط له بالحج، وإن كان إثمه حال الإحرام أشد.