للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: "ولا يؤذي أحداً بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، وإلا أشار إليه" إن كان بيده محجن وإلا شيء، ولا يقبل ما يشير به، "ثم ينتقل للطواف، ويجعل البيت عن يساره" وهذا شرط من شروط الطواف أن يبدأ من الحجر، وأن يجعل البيت عن يساره، وبعض من يحمل الأطفال يعكس يجعل البيت عن يمين الطفل وهو محرم، وطوافه في هذه الحالة غير صحيح، بل لا بد أن يجعل البيت عن يساره، "وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين" يعني يتوسط الركنين من باب الاحتياط، ليس عليه أن يفعل ذلك، بل لو قيل: بأن هذا مبتدع لأنه خلاف فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، والاحتياط إذا لم يكن على الجادة الاحتياط في تركه، في ترك هذا الاحتياط.

طالب: الأب إذا كان جاهلاً ألا يعذر بالجهل؟

على كل حال إذا سافر ولا يجد أحداً ينبه يعذر؛ لكن إذا نبه عليه أن ينتبه.

طالب:. . . . . . . . .

هو الأصل أن يعيد من أول الطواف.

طالب:. . . . . . . . .

إيش معنى مستلقي؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني مستلقي كذا ورجليه على الكعبة وإلا رأسه؟ إذا استلقى لا بد أن يكون إما رجليه وإلا رأسه على الكعبة كل هذا لا يصح، لا بد أن يكون وجهه جهة الكعبة في جهة اليسار، يقول: "وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضاً ثم ينتقل للطواف" كيف يمشي عرضاً؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني يمشي مشياً؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان لا يصل إليه إلا بذلك؟ ما يستطيع يزاحم الناس، كيف يمشي عرضاً؟ القهقرى، لا ما هي القهقرى معروفة.

طالب:. . . . . . . . .

لا هم في بعض المناسك لا سيما الشافعية أن عليه إذا وقف عند الحجر يمشي القهقرى خطوة أو خطوتين ثم يبدأ.

طالب:. . . . . . . . .

بس القهقرى واضحة ومعروفة، ولا يعبر عنها بأنها عرض.

طالب:. . . . . . . . .

إي نعم، طيب، هذا ما يخفى.

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل من لازمه أن يأتي في مقابل الحجر من بعيد يمشي مخالف حتى يصل إلى الحجر، لا هذا العرض بخلاف الطول الذي يدور فيه على الكعبة؟ لعله هذا، يعني يأتي يقصد الحجر من بعيد مستقبلاً له، ويخطوا خطوتين على مذهب بعض المتأخرين؛ لكن ليس له ذلك، لا هذا، ولا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>