للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الترتيب الموجود فيما يسمى بالمناسك التي بها الأدعية هذه لا دليل عليها، كثير من أدعيتها مأثورة؛ لكن ليس في هذا المكان بخصوصه.

يقول: من يقيم في جدة مثلاً هل يجوز له تأجيل طواف الوداع إلى ما بعد أيام الحج أي بعد أن يخف الزحام حول البيت، وفي هذه الأثناء يتوجه إلى جدة ثم يعود لتأدية طواف الوداع، وكذلك في العمرة؟

ليس له ذلك، إذا ذهب إلى أهله فقد ترك الوداع، وعليه بدله الدم.

والثاني: نويت الحج هذا العام أنا وزوجتي، وحاولت والدتي الذهاب معنا، ولكني رفضت لأني لا أقدر على مساعدة أمي وزوجتي معاً، هل أنا آثم لرفض طلب أمي فأيهما أولى أن أقدم علماً أنني إن قدمت زوجتي غضبت والدتي، وكذا زوجتي فمن الأولى؟

من الأولى؟

طالب:. . . . . . . . .

الأم ما حجت مثل الزوجة، كلهم ما حجوا.

طالب:. . . . . . . . .

تحج الزوجة؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني النفقات، يعني هل في ذلك تفاوت بين الحكم والأدب؟ في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، واحد منهم يأتي باللبن ويجد أباه نائماً فينتظر حتى يصبح والصبية يتضاغون جوعاً، يعني لا يسقيهم قبل والده، مع أنه بالإمكان أن يفرغ في إناء لوالده ويسقي الصبية ولا يتضرر أحد، وعمله سيق مساق المدح، وأفرج عنهم بسبب ذلك، فلا شك أن تقديم الوالدين على غيرهما هو الأصل، وإن كان في بعض أبواب الفقه تقديم الزوجة على الوالدين في بعض النفقات؛ لكن يبقى أنه إذا قدم والدته فقد قدم دينه على هواه، فيحمد من هذه الحيثية، ولا يجب عليه أن يحج بزوجته، لا يلزمه حتى لو طلب الأجرة منها ليكون محرماً لها لا يُمنع، وعلى هذا عليه أن يبدأ بأمه، أو يحج بهما جميعاً، أو يتركهما جميعاً.

ما الذي يبين أو يثبت أن هذا الشيء خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؟

أولاً: الأصل في أفعاله وأقواله -عليه الصلاة والسلام- أنها له ولغيره؛ لأنه هو القدوة وهو الأسوة -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن إذا دل الدليل على أن هذا العمل خاص به، أو أنه فعله ونهى عنه دل على خصوصيته به، ولا بد من أن تقوم قرينة، ويقوم دليل يدل على الخصوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>