"وإن قرأ القرآن سراً فلا بأس" لأنه أفضل الأذكار، يقرأ القرآن سراً بحيث لا يشوش على الناس، ولا يؤثم الناس بحيث يلزمهم استماعه، إنما يقرأ ذلك سراً، فلا بأس، ومع ذلك لو قرأ القرآن سراً ثم مر بآية سجدة إن تيسر له أن يسجد بحيث لا يؤذي أحد ولا يتأذى سجد، وإلا لا يسجد إذا كان يؤذي أو يتأذى لا يسجد، وإن كان بحيث لا يؤذي أحداً ولا يتأذى هو فإنه يسجد، ثم بعد ذلك يستأنف، كما لو أقيمت صلاة، أو دعي إلى صلاة جنازة أو ما أشبه ذلك فإنه يقطع طوافه ويؤدي الصلاة، لا سيما الفريضة إن كان الطواف مفروضاً واجباً، أو الجنازة إذا كان الطواف مستحباً، أما إذا كان الطواف واجباً فلا يقطعه لصلاة جنازة، ولا غيرها، عليه أن يتابع.
"وليس فيه ذكر محدود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا بأمره، ولا بقوله، ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له" يعني ما يذكر من الأدعية، دعاء الشوط الأول مثلاً، دعاء الشوط الثاني، الثالث، الرابع، دعاء مقام إبراهيم، دعاء الملتزم، دعاء كذا، كل هذا لا أصل له بهذا الترتيب، وإن وجد أصلٌ لبعض الأدعية، يعني بعض الأدعية المذكورة في هذه المناسك لها أصل شرعي، يعني جمعت من أدعية مشروعة، ومن أدعية مطلقة، وشيء ورد عن السلف، وشيء ابتكره مؤلفه، على كل حال تخصيص هذه العبادات بأدعية خاصة لم تخص بها شرعاً هذا لا بد له من دليل، والأذكار لا شك أنها توقيتها توقيفي، توقيتها زماناً ومكاناً توقيفي، فلا يتخذ عادة.
"وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يختم طوافه بين الركنين بقوله:{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} " [(٢٠١) سورة البقرة] يعني لو وافق أنه يقرأ قرآن مثلاً افتتح سورة البقرة، ومر بين الركنين يقطع قراءته ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو يستمر في قراءته؟
طالب:. . . . . . . . .
يقطع القراءة ويأتي بآية في غير موضعها، أو نقول: يستمر في قراءته، وترك مندوباً إلى مندوب؟