نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإن لم يمكنه الطواف ماشياً فطاف راكباً أو محمولاً أجزأه بالاتفاق"، إذا طاف، إذا لم يمكنه، إن لم يمكنه، النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على الدابة، وطوافه مطلق من غير قيد، في الصحيح مطلق، وجاء في السنن أنه كان شاكياً، -عليه الصلاة والسلام-، فهل يجوز الطواف من غير حاجة راكباً؟ الشيخ -رحمه الله تعالى- يقول:"وإن لم يمكنه الطواف ماشياً فطاف راكباً أو محمولاً أجزأه بالاتفاق" لكن إذا كان يمكنه الطواف ماشياً فطاف راكباً أو محمولاً؟ المسألة خلافية، والقيد موجود في السنن، والذي في الصحيح أنه طاف راكباً -عليه الصلاة والسلام-، والقيد معتبر، المذكور في السنن معتبر، فإذا كان شاكياً أو لا يستطيع الطواف ماشياً فإنه حينئذ يركب وطوافه يجزئ بالاتفاق، "وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف، مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها" يعني ممن حدثه دائم، ممن يصحح أهل العلم صلاته بحدثه، "كمن به سلس بول أو استحاضة، أو ما أشبه ذلك، فإنه يقول: "لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول، فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة".
"وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عرياناً" فإنه يطوف كما يصلي عرياناً إذا لم يجد سترة؛ لأن الشروط إذا لم يقدر عليها تسقط، {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(٢٨٦) سورة البقرة] "وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عرياناً" فإنه يطوف كما يصلي عرياناً "فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عرياناً، وكذلك المرأة الحائض .. " إلى آخره، يطوف عرياناً، ويتحرى الليل؛ لكن هل نقول له: لا تصلِ إلا بالليل؟ صلاة الظهر والعصر لا تصلِ إلا بالليل أستر لك؟ لا.
طالب: يصلي جالس.
يصلي جالس؛ لكن الشيخ يقول: يطوف بالليل.
طالب: الوقت شرط للصلاة.
نعم الصلاة من شرطها الوقت، فلا يجوز أن تؤخر إلى الليل لهذا، نعم.