"إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك، وأما الركع السجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاءً ولا أداءً، يبقى الطائف: هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي؟ أو يكون قسماً ثالثاً بينهما؟ هذا محل اجتهاد" فمن قال: يلحق بالعاكف قال: الطهارة ليست بشرط ولا واجبة، ومن قال: يلحق بالمصلي قال: شرط، ومن جعله قسماً ثالثاً قال: واجب وليس بشرط، هذا مقتضى القسمة، "أو يكون قسماً ثالثاً بينهما؟ هذا محل اجتهاد وقوله:((الطواف بالبيت صلاة)) لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-" لا شك أنه مضعف عند أهل العلم، وإن ثبت موقوفاً على ابن عباس، "ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعاً، ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: "إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم" ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة، وهكذا قوله:((إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة)) " يعني لا يمنع من الكلام، ولا يمنع من أكل، ولا من شرب، هو في صلاة على كل حال؛ لأن من ينتظر الصلاة في صلاة، ومع ذلك لا تجزئه عن صلاة مكتوبة ولا مسنونة، "وهكذا قوله: ((إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة)) وقوله: ((إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وما دام ينتظر الصلاة، وما كان يعمد إلى الصلاة)) نعم إذا خرج من بيته متطهراً فإنه في صلاة، "((وما كان يعمد إلى الصلاة))، ونحو ذلك، فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء" لأنها أخلت بشرط، وهو الطهارة، أو لأنها خالفت ودخلت المسجد وهي حائض، والحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد.