للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم، هو في أعمال يوم النحر صحيح، وعلى هذا أنا عندي أنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى وينوي طواف الوداع يدخل تحت طواف الإفاضة، ويسعى بعده أسهل من أن يقدم السعي، وإذا سعى إن كان فيه فسحة ويستطيع من غير مشقة بالغة، وطاف للوداع فهو أكمل، إن لم يستطع ذلك وخرج فلا شي عليه -إن شاء الله تعالى-.

"فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرقى على الصفا والمروة، وهما في جانب جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى، واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء، فيطوف بالصفا والمروة سبعاً، يبتدئ بالصفا، ويختم بالمروة، ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم، وهما معلمان هناك، وإن لم يسع في بطن الوادي بل مشى على هيئته ...

هينته.

بل مشى على هينته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء، ولا شيء عليه، ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت، بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واتفاق السلف والأئمة، فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه؛ كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>