للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

"وإن لم يسعَ في بطن الوادي بل مشى على هينته" كما لو ترك الرمل في الطواف "بل مشى على هينته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء" لأن هذا ليس بواجب، وليس من شرائط السعي، وإنما فُعل ذلك اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان الأصل في السعي بين العلمين نعم، أن أم إسماعيل كانت تسعى سعياً شديداً علها أن تجد من معه ماء؛ لأن العطش كاد يقتلهم، يقتلها مع ولدها، ومع ذلك والمشروعية أصلها بسبب امرأة فلا يشرع السعي للمرأة، لماذا؟ لأن سعيها لا على جهة التعبد، وإنما هو لمصلحتها وحاجتها وحاجة ولدها، وعلى هذا نقول للمرأة في الجملة: ألا تسرع في مشها لا في عبادة، ولا في غيرها، بل تمشي وعليها السكينة مستترة متخفية؛ لكن لو تبعها أسد أو صائل أو ما أشبه ذلك ثم سعت، ولو ترتب على ذلك انكشاف شيء من بدنها لها ذلك، فإن هذا مقدر بالحاجة، فاحتاجت إلى السعي بين العلمين، ولذا لا يقتدي بها النساء، وإن قال بعض أهل العلم أن المرأة في حكمها تسعى؛ لكن هذا ليس بشيء.

"ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة" ولم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام-، وبقي أن نقول: أنه يكبر في بداية الطواف وفي نهايته، يعني انتهى من السابع يكبر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كلما حاذى الركن كبر، وجابر -رضي الله عنه- يقول: كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- الفاتحة والخاتمة، ومثله السعي، وسألت الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- عن التكبير في نهاية الطواف فقال: يكبر كالسعي؛ لأن بعض الناس ينازع في هذا.

طالب: رفع اليدين في الصفا والمروة عند التكبير؟

لو أشار إشارة عند التكبير والتهليل ورفع يديه للدعاء ...

طالب: عند التكبير إذا بدأ وإذا ختم؟

الأصل أنه يشير يرفع يداً واحدة، وإن رفع اليدين فلا بأس، كما قال في الطواف: أنه يستقبله ويكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>