للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فمباشرة الفعل أقوى من القول؛ لكن القول للدلالة على الفعل، أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة؛ لأن مثل هذا الكلام كوننا نذكر .... أنه يريح الطالب، ويريح العامة الشيء الكثير، كثير من العامة أسئلتهم: والله نسيت أكبر، نسيت أقول كذا، نسيت أفعل كذا، أنت إذا قيل لك: دخلت الحرم وطفت سبعة أشواط، وسعيت خلاص تمت عمرتك، لكن فرطت في سنن كثيرة؛ لكن لا أثر لها في إبطال العمرة، هذا يريح في كثير من الأسئلة، أكثر الأسئلة ترد: والله أنا نسيت أرفع يدي، أنا نسيت أكبر، أنا نسيت أذكر، أنا نسيت أقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو أنا نسيت أقول كذا إلى آخره، فمثل هذه قاعدة عامة تريح من كثير من هذه الإشكالات، ولا يقال مثل هذا للذي يُفعل، لا، لا يقال مثل هذا ليفعل أبداً، الذي يفعل مثل هذا قد فرط في أمور كثيرة.

يقول: "أجزأه ذلك باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة" يعني ليس مثل الصلاة ما تنعقد إلا بلفظ الله أكبر، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، كما لا يجب؛ لكن هل يستحب؟ الأئمة أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان لا يعرف عنهم شيء من ذلك، وإنما الكلام في متأخري الأتباع، أتباع الأئمة.

"بل متى لبى قاصداً للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء"يعني لو أحرم إحرام مطلق، لبى ما يدري هل يلبي بحج أو عمرة؟ يصح ومع ذلك يصرفه قبل طواف العمرة، قبل الشروع بالطواف، "ولو لبى بما أحرم به فلان، لبيك بإحرام كإحرام فلان"، ثم بعد ذلك ما وجده إلا بعد عرفة، أو نفترض أن هذا الشخص ما حج هذه السنة، بحث عنه ولم يجده، يصرف إلى أكمل الأنواع إن رغب فيها، يصرف إلى أكمل الأنواع إن رغب فيه، إن كانت لديه قدرة على الهدي، وإلا يخير؛ لأن من علق عليه لم يحج، فأقل الأنواع أفضل من عمل فلان؛ لكن لو قدر أن فلان حج متمتع، لبيك بما أحرم به فلان، وفلان حج متمتع؛ لكن ما تيسر له رؤيته، عرف أنه حاج، نعم يحمل على الأكمل حينئذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>