"أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة" مثل لو خشي من ضربة شمس وغلب على ظنه ذلك يغطي رأسه ويفدي، فيلبس قدر الحاجة، ما يقول: أنا أذن لي وفديت أستمر، يقول: الآن أذن لي وفديت فأستمر، لا، لا يستمر بقدر الحاجة، "فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع، وعليه أن يفتدي: إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك شاة، وإما بإطعام ستة مساكين لكل مسكين" .. إلى آخره، هذه فدية الأذى، وجاء التنصيص عليها بالقرآن على التخيير، وفي حديث كعب بن عجرة ما يدل على الترتيب ((أتستطيع أن تنسك شاة؟ )) قال: لا، قال:((أطعم)) ثم قال: ((إن لم تستطع، فصم)) هذا يدل على الترتيب والآية فيها التخيير، فعامة أهل العلم على أنها على التخيير عملاً بما جاء في الآية، وأما بالنسبة لما جاء من الترتيب في الحديث فإنما هو للأفضل، يعني الأفضل أن ينسك شاة، إن تستطيع أن تنسك شاة فهي أفضل لك، لا تستطيع أطعم، لا تستطيع صم، "وعليه أن يفتدي إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك شاة، أو بإطعام ستة مساكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر" يعني هذا مطرد عنده أن البر على النصف من التمر وغيره، "وإن أطعمه خبزاً جاز" لأن المسألة إطعام، إطعام ستة مساكين، ولا يلزم أن يكون تمراً أو شعيراً أو براً، ولو أطعمه طعاماً مصنوعاً جاهزاً للأكل وهذا أرفق بالمساكين، إن كانت حاجته قائمة الآن، وإن لم تكن الحاجة داعية الآن، فلا ًشك أن النيئ أرفق بهم وأفضل، "وإن أطعمه خبزاً جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريباً من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوماً، وإن أطعمه" .. إلى آخره، ينبغي أن يكون مأدوماً، يعني إذا أطعمه نفر رز على اصطلاح الناس اليوم يجعل معه شيء من الإدام، وهم على ما ذكروا النفر يشتمل على ربع دجاجة مثلاً، وشيء من الإدام، لا شك أن هذا أكمل؛ لأنه قال:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [(٨٩) سورة المائدة] هو لا يطعم أهله رزاً مجرداً أو خبزاً حافاً.
طالب:. . . . . . . . .
بدون حضرة الرجال نعم تكشف وإيش المانع؟ ولو غطته عند الحاجة إليه ما عليها شيء، كما لو غطى المحرم رجليه، الرجل.