للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

هي لا ترفع صوتها لا هنا، ولا تقول: سبحان الله في الصلاة، الاحتياط للمرأة جاءت به النصوص المتضافرة وهذه سمة في شريعتنا، المرأة ليس لها ما للرجال، وأعفيت من كثير من الواجبات؛ لأنها امرأة، "ويستحب الإكثار منها -يعني من التلبية- عند اختلاف الأحوال" وسبق أن الشيخ -رحمه الله- نضر التلبية بتكبيرات الانتقال يعني إذا انتقل من حال إلى حال يكبر، وهنا إذا اختلفت الأحوال لبى، "عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزاً، أو هبط وادياً أو سمع ملبياً" يعني يذكره، فلا يحسن بالمسلم أن يسمع من يذكره بشيء ولا يذكره، كمن سمع من يذكر الله -جل وعلا- يذكره، من سمع من يذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي عليه، وهكذا، لا تكون الغفلة ديدنه، وتكون سمته الترك ولو ذكر، "أو سمع ملبياً أو أقبل الليل والنهار" هذا من اختلاف الأحوال، "أو التقت الرفاق" افترقوا في الطريق ثم التقوا، "وكذلك إذا فعل ما نهي عنه لتكون كفارة" لأن الذكر حسنة والحسنات يذهب السيئات، "وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفوراً له" في المسند وفي سنن ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه)) وهذا في إسناده عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم، وشيخه عاصم بن عبيد الله بن عمه، وهما ضعيفان، على كل حال الخبر فيه ضعف، ولذا قال الشيخ: "وقد روي".

"وإن دعا عقيب التلبية؛ وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن"، وهذا مأثور عن بعض الصحابة، نقف عند هذا في أسئلة؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الأصل اتباع الاصطلاح هذا الأصل، ممن يعرف، وإلا تجد من الفقهاء من يقول: روي وهو في الصحيحين، ويقول: أخرجاه، أو متفق عليه بعد ذلك، فهؤلاء ليسوا من أهل الشأن، ومنهم من يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو موضوع، لكن العبرة بأهل المعرفة.

طالب:. . . . . . . . .

إذا لبس كامل هو؟ فديتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>