والحسن بن ذكوان وقالوا نقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما
والجواب عن الوجه الخامس أن المستفتي العامي ليس من أهل النظر فلا فائدة له في الوقوف على مستند المفتي لأنه مقلد محض وإنما اختلفوا في أنه هل يجب عليه البحث عن الأعلم فيقلده أو لا يجب عليه ذلك ويكتفي بظاهر العلم والانتصاب للفتوى والإفادة وهو الذي عليه العمل بخلاف من يحتاج بالخبر فإنه يجب عليه الفحص عن روايته وبذل الجهد في الكشف عنهم حتى يتبين له منهم ما يقتضي قيام الحجة بخبرهم وكل ذلك مفقود فيمن لم يعرف عينه كما تقدم فلا يقاس أحد البابين بالآخر
وعن السادس بالفرق أيضا بين المقامين بأن الحاكم ليس له أن يحكم إلا بعد ثبوت عدالة الشاهدين عنده بطريقه المعتبرة والراوي لا يجب عليه أنه لا يروي إلا عن ثقة بل أطبق الرواة في محل عصر على الرواية عن الضعفاء فتارة يبينون حال الضعيف عند الرواية كما قال الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذابا والغالب أنهم يكتفون بما يعرفه أهل الفن من حاله فإذا أرسل عن أحد لم يكن حكم ذلك المرسل كالحاكم الذي لم يعين الشهود للفرق بينهما
وقولهم إنه إذا أرسل عن غير ثقة يكون ذلك قادحا في المرسل تقدم الجواب عنه وأيضا فمن الذي صرح من الرواة بأنه إنما أرسل حديثا لتقوم به الحجة هذا لا يوجد عن أحد منهم البتة فإن قالوا هذا هو فائدة الرواية قلنا إذا رواه على وجه تقوم به الحجة والنزاع قائم في المرسل فالاستشهاد به مصادرة وجاز أن يكون ذكر المرسل على وجه المذاكرة أو غير ذلك فلا يتعين قصده في إقامة الحجة به ولو سلم إن قصده ذلك وإنه إنما يفعله بعد اعتقاده قيام الحجة به فقد تقدم غير مرة أن ذلك بحسب ظنه واجتهاده ولا يضر عليه في ذلك وأما في نفس الأمر فلا ويمكن أن غيره من الأئمة إذا عرف