للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[١٣٠] باب ما يقطع رائحة الدم]

٤٣٣- حَدَّثَنا محمد بن أحمد بن حمدان، حَدَّثَنا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنا الوليد بن شجاع، حَدَّثَنا ابن أبي زائدة، عَن هشام بن حسان قال: وثنا عباس بن الوليد، حَدَّثَنا يزيد بن زريع حدثني هشام بن حسان حدثتني حفصة بنت سيرين، عَن أم عطية الأنصارية قالت: قال رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم: لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت من حيضتها بنبذة من قسط وأظفار.

⦗٤٦١⦘ وقال الوليد: نبذان من قسط وأظفار.

<<  <  ج: ص:  >  >>