للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه الطيالسي (١٤٠، ١٤٣) وسعيد بن منصور (كتاب الوصايا، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة، رقم ٩٤٤) وابن سعد في الطبقات (١/ ١١٠) وأحمد (١/ ١٣٨ رقم ١١٦٩) والبزَّار (٧٣٠ - البحر الزخار) وأبو يعلى (٣٨٢، ٣٨٣) والبغوي في الجعديات (٦١١) والطبراني في الكبير (٣/ رقم ٢٩٢٠) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٦٥)؛ من طريق أبي صالح الحنفي عبدالرحمن بن قيس، والشافعي في مسنده (ص: ٣٠٦) وعبدالرزاق (كتاب الطلاق، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ٧/ ٤٧٥) وسعيد بن منصور (كتاب الوصايا، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة، رقم ٩٤٨) وابن سعد في الطبقات (١/ ١١٠، ٣/ ١١، ٨/ ١٥٩) وأحمد (١/ ١٣١ رقم ١٠٩٦) والترمذي (كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رقم ١١٤٦) والبزَّار (٥٢٤، ٥٢٥ - البحر الزخار) والمروزي في السنة (٢٨٨) والنسائي في الكبرى (كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضاعة، رقم ٥٤١٥) وأبو يعلى (٣٨١) والطبراني في الكبير (٣/ رقم ٢٩١٩) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٨١٠)؛ من طريق سعيد بن المسيب، وسعيد بن منصور (كتاب الوصايا، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة، رقم ٩٤٥) من طريق إبراهيم النخعي، وابن أبي شيبة (باب ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسب، رقم ١٧٢٠٤) وابن سعد في الطبقات (٣/ ١١، ٨/ ١٥٨ - ١٥٩) وأحمد (١/ ٨٢ رقم ٦٢٠، ١/ ١١٤ رقم ٩١٤، ١/ ١٢٦ رقم ١٠٣٨، ١/ ١٣٢ رقم ١٠٩٩، ١/ ١٥٨ رقم ١٣٥٨) ومسلم (كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم ١٤٤٦) والبزَّار (٥٨٧ - البحر الزخار) والمروزي في السنة (٢٨٦) والنسائي (كتاب النكاح، باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة، رقم ٣٣٠٤) وأبو يعلى (٢٦٥، ٣٧٩، ٣٨٠) وأبو عوانة (باب تحريم نكاح ابنة الأخ من الرضاعة، رقم ٤٣٩١، ٤٣٩٢، ٤٣٩٣، ٤٣٩٤) والطبراني في الكبير (٣/ رقم ٢٩٢١) والبيهقي (كتاب النكاح، باب ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس، ٧/ ٧٥)؛ من طريق أبي عبدالرحمن السلمي.
جميعهم (أبو صالح، وابن المسيب، والنخعي، والسلمي) عن علي، مختصرا بذكر تحريم الزواج ببنت الأخ من الرضاعة. =

<<  <   >  >>