للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وإنما رجلٌ بَاعَ بَيْعًا فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا)) .

أَخْرَجَهُ أبو داود سلميان بْنُ الأَشْعَثِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بشيرٍ السِّجِسْتَانِيُّ، فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ سُنَنِهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبِي عُمَرَ الأَزْدِيِّ، عَنْ هشامٍ بِهِ، فَوَقَعَ لَنَا مُوَافَقَةً.

<<  <   >  >>