أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فِي صَلاتِهِ، فَسَجَد سَجْدَتَيِ السهو، ثم تشهد، ثم سلم.
خرجه الأَئِمَّةُ الثَّلاثَةُ: أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، وَأَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سَوْرَةَ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شعيبٍ النَّسَائِيُّ، فِي كُتُبِهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ، كَمَا أَخْرَجْنَاهُ، فَوَقَعَ لَنَا موافقةٍ.
سَمِعَ هَذَا الشَّيْخُ أَبَا مُطِيعٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ بن عبد العزيز، وأبا عَبْدِ اللَّهِ الْقَاسِمَ بْنَ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ الثَّقَفِيَّ، وَتُوُفِّيَ فِي شَهْرِ ربيعٍ الآخِرِ، سَنَةَ أربعٍ وسبعين وخمسمائةٍ.
قَالَ ابْنُ مَكِّيٍّ الأَصْبَهَانِيُّ: هُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ الرَّئِيسِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَبِهِ خَتَمَ حَدِيثَهُ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ صَحِيحًا، وَذَلِكَ أَنَّ السِّلَفِيَّ تَأَخَّرَ بَعْدَهُ، فَإِنْ كَانَ أَرَادَ بِأَصْبَهَانَ فمسلمٌ، وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الإِطْلاقَ فممنوعٌ وغير مسلمٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute