للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَبَرِ زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فِي الْعُمْرَى كَيْفَ الْعُمْرَى؟

قَالَ: يَعْمُرُ الرَّجُلُ الرجل شيئاً حياته فإذا مت كَانَتْ لِوَرَثَتِهِ.

قُلْتُ: إِنَّمَا أَعْمَرَهُ حَيَاتَهُ وَلَمْ يُعْمِرْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؟

قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

قُلْتُ: هَكَذَا أَخْبَرَ زيد عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (.. ..) ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: الْعُمْرَى. وَالرُّقْبَى حُكْمُهُمَا؟

قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: فَإِنْ أَعْمَرَهُ أَوْ أَرْقَبَهُ وَاشْتَرَطَ مدة أو وقت مِنَ الْأَوْقَاتِ؟

قَالَ: لَا تَكُونُ عُمْرَى وَلَا رُقْبَى وَفِيهَا شَرْطٌ حَتَّى (.. ..) دَونَهُ.

يَعْنِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ أَعْمَرْتُكَ وَأَرَقَبْتُكَ حَيَاتَكَ فَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا وَأَنَا أَسْأَلُهُ هَذِهِ بمنزلة الأجرة إذاً وأجره الدُّكَّانَ أَوِ الشَّيْءَ يَعْنِي إِذَا أَعْمَرَهُ إِيَّاهَا سنة.

<<  <   >  >>