للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٦] [بَابٌ] تَفْرِيغُ أَبْوَابِ الْوَصَايَا وَالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ يُوصَى بِهَا لِقَوْمٍ فَيَمُوتُونَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِمْ أَوْ يَكُونُونَ مَوْتَى وَقَدْ أُوصِيَ لَهُمْ أَوْ أُهْدِيَ إِلَيْهُمْ

٢٦٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَتْ أُمُّهُ لِامْرَأَةٍ بِحَجَّةٍ وَمَاتَتِ الْأُمُّ وَمَاتَتِ الْمُوصَى لَهَا بَعْدَهَا وَلَمْ تَصِلِ ⦗٨٦⦘ الْحَجَّةَ بَعْدَ الَّتِي أَوصَى لَهَا بِهِ إِلَيْهَا؟

فَقَالَ: هَذَا مِيرَاثٌ لِوَرَثَةِ الَّتِي أَوْصَتِ الْمَرْأَةُ الأولى صاحبته الشَّيْءِ لِوَرَثَتِهَا مِيرَاثٌ لَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى الَّتِي أُوصِيَ لَهَا.

<<  <   >  >>