للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ فَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا؟ قَالَ: يَرْجَعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوقِفِ الْأَوَّلِ

١٣٥- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ سَهْمُ كَذَا مِنْ أَرْضِ كَذَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَاتَ الْمُصَّدَّقُ عليه؟

قال: هو لورثته.

⦗٥٤⦘

قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ؟

قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ هَذَا الَّذِي تَصَدَّقَ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّ مَنْ أَوْقَفَ وَقْفًا [جَعَلَ] آخره للمساكين.

<<  <   >  >>