للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ الْغَنَمَ فِي السَّبِيلِ يَكُونُ فِيهَا زَكَاةٌ أَوْ يَكُونُ فِيهَا عُشُرٌ؟

قَالَ: لَا هَذَا كُلُّهُ فِي السَّبِيلِ.

ثُمّ قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا تَكُونَ الزَّكَاةُ وَالْعُشُرُ إِذَا جَعَلَهُ فِي قَرَابَتِهِ أَوْ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ فَذَاكَ تَكُونُ فيه الزكاة.

<<  <   >  >>