للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ:

عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَسٌ لِلْجِهَادِ وَمِائَةٍ لِلنَّفَقَةِ؟

قَالَ: يُشْتَرَى لَهُ مِثْلُ ما أوصى ولا يزد عَلَى ذَلِكَ شَيْءٌ.

قَالَ: فَإِنْ أَصَبْنَا بِأَقَلِّ مِنْ أَلْفٍ خَمْسِينَ أَوْ بِأَكْثَرَ؟

قَالَ: يُزَادُ على نفقته.

<<  <   >  >>