للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٦- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ الْمُزَنِيُّ:

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا فَمَاتَ -يَعْنِي صَاحِبَ الْمَالِ-؟

قَالَ: يُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْوَرَثَةِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:

أَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يَمْضِهَا؟ هِيَ لِلْوَرَثَةِ.

وَقَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا بَعْدَ مَوْتِي فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

<<  <   >  >>