للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٤- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِفَرَسٍ وَبِسِرْجٍ وَبِلِجَامٍ مُفَضَّضٍ يُوقِفُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَبِيسًا؟

قَالَ: هُوَ وَقْفٌ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ وَأَنَّ بَيْعَ الْفِضَّةِ مِنَ السِّرْجِ وَالْفِضَّةِ من اللجام وجعل فِي مِثْلِهِ وَقْفًا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ الْفِضَّةَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يشتري بتلك الفضة سرج ولجام فَيَكُونُ أَنْفَعُ لِلْمُسْلِمِينَ.

قُلْتُ: فَتُبَاعُ هَذِهِ الْفِضَّةُ وَتُجْعَلُ فِي نَفَقَةِ الْفَرَسِ؟

فَقَالَ: لَا الْفَرَسُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفَقَةٌ فَهُوَ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهَ.

<<  <   >  >>