للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣- وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أن حنبل حَدَّثَهُمْ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ قُلْتُ لَهُ:

تَرَى أَنْ يطهر بالختانة؟

قال: لا بد له من ذلك.

قلت: فإن كان كبير أَوْ كَبِيرَةً؟

قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَطَهَّرَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ:

((اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سنة)) .

قال الله:

{ملة أبيكم إبراهيم} .

قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ؟

قَالَ: وَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ يُرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ.

- وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْأَقْلَفُ؟

قَالَ: يَخْتَتِنُ.

قِيلَ له: فإن كان شيخاً كبيراً؟

قال: لا بد لَهُ مِنَ الطَّهَارَةِ هَذِهِ نَجَاسَةٌ. وَذَكَرَ نَحْوَ المسألة الأولى.

<<  <   >  >>