١٨٣- وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أن حنبل حَدَّثَهُمْ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ قُلْتُ لَهُ:
تَرَى أَنْ يطهر بالختانة؟
قال: لا بد له من ذلك.
قلت: فإن كان كبير أَوْ كَبِيرَةً؟
قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَطَهَّرَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ:
((اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سنة)) .
قال الله:
{ملة أبيكم إبراهيم} .
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ؟
قَالَ: وَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ يُرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ.
- وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْأَقْلَفُ؟
قَالَ: يَخْتَتِنُ.
قِيلَ له: فإن كان شيخاً كبيراً؟
قال: لا بد لَهُ مِنَ الطَّهَارَةِ هَذِهِ نَجَاسَةٌ. وَذَكَرَ نَحْوَ المسألة الأولى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute