للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي ذلك من أوجه أخر، كلها أضعف من رواية من رواها عن ابن عباس.

وكان أحمد بن حنبل ينكرها.

وحكي عنه أنه قال: «في الصلاة لا، ولا بأس به في غير الصلاة».

قال الفقيه:

وهذا لما في استعماله في الصلاة من إدخال عمل عليها لم يثبت به أثر.

وقد يدعو في آخر تشهده، ولا يرفع يديه، ولا يمسحهما بوجهه، إذ لم يرد بهما أثر؛ فكذا في دعاء القنوت، يرفع يديه؛ لورود الأثر به، ولا يمسح بهما وجهه؛ إذا لم يثبت فيه أثر.

وبالله التوفيق!

<<  <   >  >>