[وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر -رحمه الله- أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه.]
ثم ذكر الشيخ -حفظه الله- تصحيح القول:(بمنع الأكل) من عند نفسه، بإيراد حجته!
وقد نص الشافعي في:«القديم»، وفي رواية حرملة، على ما هداه إليه خاطره المتين:
قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي -في كلام ذكره-:
«يحل أن يتوضأ في جلدها، إذا دبغ [فطهر]، وذلك الذي أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه، فأبحناه كما أباحه، ونهينا عن أكله بجملة أنه من ميتة، ولم نرخص في غير ما رخص فيه خاصة».
ثم قال:
«وليس ما حل لنا الاستماع ببعضه بخبر، بالذي يبيح لنا ما نهينا عنه من ذلك الشيء بعينه بخبر.
ألا ترى أنا لا نعلم اختلافاً في أنه يحل شراء الحمر والهر والاستمتاع