للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال (بمرسل الحسن) في كتاب «الصرف»، في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون له زيادته، وعليه نقصانه:

- فقال:

«ومن باع طعاماً بكيل، فصدقه المشتري بكيله، فلا يجوز».

- قال:

«وإنما لم أجز هذا؛ لما وصفت من حديث الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -».

ثم أكده بما ذكره من المعنى.

وقال (بمرسل طاوس اليماني) في كتاب: «الزكاة»، و «الحج»، و «الهبة»، وغير ذلك.

<<  <   >  >>