للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٠ - قَالَ ‌مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتُولَدُ (١) قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلَادَتِهَا (٢)

قَالَ ‌مَالِكٌ : إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلَادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ. وَذلِكَ أَنَّ وِلَادَةَ (٣) الْغَنَمِ مِنْهَا. وَذلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ (٤). وَمِثْلُ ذلِكَ، الْعَرْضُ. لَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ (٥). وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثاً، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ (٦)

قَالَ، قَالَ ‌مَالِكٌ : فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ.


الصدقة: ٢٦ أ
(١) بهامش الأصل وفي نسخة ق «فتوالد»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) رمز عليها في الأصل بعلامة «ح»، وبهامشه عند «عـ ع: بوالدتها».
(٣) بهامش الأصل في «هـ: والدةً»، وعليها علامة التصحيح.
(٤) بهامش الأصل: «سلم ش: إذا اشترى بمائة درهم سلعة قيمتها مائتا درهم، ثم باعها بمائتين درهم بعد أن يحال عليها الحول من يوم اشترائها فإن الزكاة فيها، وعلى هذا التسليم يصح قياس مالك».
(٥) بهامش الأصل: «يعني: أن النصاب يكمل بالولادة، ولا يكمل بالإفادة».
(٦) كتب في الأصل فوقها بين السطرين «ماله».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٥ في الصدقة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>