للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنِ ‌ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ ⦗٣٧٣⦘ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ ‌سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) ، أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ.

فَقَالُوا: (٢) أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ (٣) شَيْئاً؟!

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (٤) نَعَمْ، نَعُدُّ (٥) عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا نَأْخُذُهَا (٦)! وَلَا نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ. وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ! وَذلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ (٧) وَخِيَارِهِ

[قَالَ ‌مَالِكٌ ]: (٨) وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ.

وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا. ⦗٣٧٤⦘

وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ.

وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.


الصدقة: ٢٦
(١) بهامش الأصل: «سفيان بن عبد الله بن ربيعة له صحبة، استعمله عمر على الطائف، إذ نقل عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى ولاية البحرين».
(٢) في ق رسم على «فقالوا» علامة عـ. وفي نسخة أخرى عنده «فقال».
(٣) بهامش الأصل في «خ: منها».
(٤) ق وش «عمر».
(٥) في رواية في الأصل: «تعد».
(٦) في الأصل: «ولا نأخذها» وعليها علامة التصحيح. وفي ف عند الأصل: «تأخذ» بدل نأخذ.
(٧) بهامش الأصل في ع «المال، لابن مطرف» وعليها علامة التصحيح. ورسم في ق ع لى «الغنم» علامة: حـ. وبهامش ق في عـ: «المال».
(٨) الزيادة من ق.


«غذاء الغنم» أي: سخالها، الزرقاني ٢: ١٦٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٤ في الصدقة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>