للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٤ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ‌وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ.

فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ

وَقَالَ الْآخَرُ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. ⦗٤٣٦⦘

لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَلَا أَيَّهُمَا قَالَ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ (١) .


الصيام: ٤٦
(١) بهامش ق «قال ابن وضاح: ابن عباس يقول: لايفرق، وأبو هريرة يقول: يفرق».


«لا أدري أيهما قال يفرق بينه» الأصح: أنه يجوز التفريق ولكن المستحب التتابع، الزرقاني ٢: ٢٤٩


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١٨ في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٢ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>