للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ؛ أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ البَدَنَةُ، فَلْيُحْمَلْ (١) وَلَدُهَا، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ، حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا (٢) .


الحج: ١٤٣
(١) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً.
(٢) في نسخة عند الأصل، فيها زيادة «فإن لم يكن في أمه ما تحمله، كلف حمله».


«إذا نتجت الناقة» أي: وضعت حملها، الزرقاني ٢: ٤٣٢


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٨ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤١٣ في الحج، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>