للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٥ - قَالَ ‌مَالِكٌ ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى (١) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ (٢) ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (٣) الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.


النكاح: ١١ أ
(١) كتب في الأصل «يحيى» بالياء والتاء معا، وعليها علامة «عـ».
(٢) بهامش الأصل في «جـ: إذا»، «وعليها علامة التصحيح».
(٣) بهامش الأصل في «أصل ذر: فلها شطر»، وبهامشه في «ع، ح: شرط»، «وعليها علامة التصحيح».


« .. شطر الحباء» أي: نصفه، الزرقاني ٣: ١٧١


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨١ في النكاح، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>