للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٤ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَباً، أَوْ غَيْرَهُ (١). مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.


النكاح: ١١
(١) بهامش الأصل، في «ح: غيرهم».


«من حباء أو كرامة» أي: عطية بلا عوض، الزرقاني ٣: ١٧٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٠ في النكاح، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>