للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ؛ أَنَّ بِنْتَ (١) عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا (٢) بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقاً. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا.

فَقَالَ ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ يُمْسِكْهُ (٣)، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ (٤) ⦗٧٥٤⦘ ‌زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ.


النكاح: ١٠
(١) بهامش الأصل في «حـ: ابنة».
(٢) بهامش الأصل «اسمها أسماء، وقيل: زينب. كذا في فوائد أبي نعيم، وذكر ابن الحذاء أن اسمها أسماء».
(٣) في ق «لم نمسكه» وفي ن «لم نمسكه عنها».
(٤) في نسخة عند الأصل «بينهما».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٩ أفي النكاح؛ والشيباني، ٥٤٣ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٢٢، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>