للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٢ - قَالَ (١) مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ غُرْماً (٢) عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَأَمَّا (٣) إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، ابْنَ عَمٍّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ (٤) الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ (٥).


النكاح: ٩ أ
(١) بهامش الأصل في «جـ: قال يحيى، قال».
(٢) بهامش الأصل في «عـ: غرمٌ، وعليها علامة التصحيح».
(٣) في نسخة عند الأصل: «وأما».
(٤) بهامش الأصل، في «ح: تلك»، يعني وترد تلك.
(٥) في ن «استحلها به» وبالهامش «ما يستحل به»، وكتب عليها معاً.


« .. قدر ما تستحل به» أي: ربع دينار لحق الله تعالى لئلا يخلو البضع عن صداق، الزرقاني ٣: ١٦٩

<<  <  ج: ص:  >  >>