للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٥٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً.


الطلاق: ١٩ ج


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٧ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>