للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٥٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، ثُمَّ مَكَثَ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَا يَكُونُ ذلِكَ إِيلَاءً. وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً. لِأَنَّهُ إِذَا ⦗٨٠١⦘ جَاءَ الْأَجَلُ (١) الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ.


الطلاق: ١٩ ث
(١) في نسخة عند الأصل «دخل الأجل».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٦ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>