للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثاً (١)، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ (٢) أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلَاعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثاً، لَاعَنَهَا.

قَالَ: (٣) وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ.


الطلاق: ٣٥ ث
(١) ق «طلقها ثلاثا».
(٢) ق «من قبل».
(٣) ن «قال مالك».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٣ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>