للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقاً بَاتّاً. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا (١)، إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ (٢) الَّذِي يُشَكُّ (٣) فِيهِ، فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.

قَالَ: (٤) فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ (٥).


الطلاق: ٣٥ ت
(١) بهامش الأصل «أبو حنيفة يقول: لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع، أي لعله رجع».
(٢) بهامش الأصل: «لأنها إذا لم تضفه إليه، فقد اعترفت بالزنا، فلا حد عليه، ولا لعان إلا لنفي النسب».
(٣) بهامش الأصل «لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير، وقال بعضهم: هو الصواب».
(٤) في ن «قال مالك».
(٥) في ق «من أهل العلم» ورمز عليها عـ.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٢ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>