للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٩ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا (١)، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزْواجَهُمْ} [النور ٢٤: ٦]. فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.


الطلاق: ٣٥ ح
(١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٥ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>