للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٠ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لَاعَنَهَا (١).


الطلاق: ٣٥ خ
(١) بهامش ق تعليق طويل غير مقروء.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٦ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>