للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠١ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ (١) فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (٢).


الطلاق: ٣٥ د
(١) في ق ون «ما لم يلتعن».
(٢) بهامش الأصل: «ليس في رواية ابن بكير إلى آخر الباب». وبهامش ن «لم يرو ابن بكير من ههنا إلى آخر الباب».

<<  <  ج: ص:  >  >>