للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَاّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (١)، وَلَمْ تُمْسَسْ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .


الطلاق: ٤٥ أ
(١) في نسخة عند الأصل «الصداق».


«لكل مطلقة متعة» وذلك جبرا لما نالها من كسر الطلاق، الزرقاني ٣: ٢٥٤


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٨ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٨ في الطلاق؛ والشافعي، ٧٤١؛ والشافعي، ١١٤٢، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>