للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : لَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (١)، إِلَاّ بِإِذْنِهَا. ⦗٨٦٠⦘ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (٢) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.


الطلاق: ١٠٠ أ
(١) ق «المرأة الحرة» بدون عن.
(٢) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يعزل أمته».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٣ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>