للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلَا يَعْزِلُهَا (١) إِلَاّ بِإِذْنِهِمْ.


الطلاق: ١٠٠ ب
(١) بهامش الأصل في «عـ: فلا يعزل إلا».

<<  <  ج: ص:  >  >>