للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦٠ - قَالَ ‌مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ. لَا يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ (١) أُنْثَى أو حَسَنٌ (٢) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.


البيوع: ١ ت
(١) في نسخة عند الأصل «أم» بدل «أو» في كل الأماكن في هذا الحديث إلى النهاية. ق وش «أم أنثى حسن أم قبيح».
(٢) في نسخة عند الأصل: «أحسنٌ».


«يضع من ثمنها» أي: ينقص منه، الزرقاني ٣: ٣٢٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٤ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>