للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ (١). وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.


العقول: ٣ أ
(١) بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٠ في النذور والأيمان، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>