للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٢٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي (١) شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا.

وَإِنَّمَا عَقْلُ ذلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً. إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ.

وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ (٢) دَيْناً عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا.


العقول: ٨ ظ
(١) في ص رسم على «في» علامة حج، خو، طع، حل، ها.
(٢) في ص «أو كان» (ذلك) ثم حوط على ذلك، وضرب عليه.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٣ في العقل، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>