٥٣٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» ⦗٢٢⦘
٥٣٤٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
٥٣٤٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
٥٣٤٥ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَيْنَا فِي قِصَّةِ التَّعْرِيسِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حِينَ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ قَضَاهُمَا مَعَ صَلَاةِ الصُّبْحِ».
٥٣٤٦ - وَرُوِّينَا، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا»
٥٣٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَإِذَا لَمْ يُصَلِّهِمَا حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ: حَتَّى يُقَامَ الظُّهْرُ - لَمْ أُحِبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute