للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٤٨ - وَذَلِكَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»

٥٣٤٩ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: مَرْفُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ ⦗٢٣⦘.

٥٣٥٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِيمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو مَرْفُوعًا،

٥٣٥١ - وَالْمُزَنِّيُّ نَقَلَ مَتْنَ هَذَا الْحَدِيثِ عَقِبَ قَوْلِهِ: «حَتَّى يُقَامَ الظُّهْرُ». وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ: «حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ» وَأَرَادَ: صَلَاةَ الصُّبْحِ.

٥٣٥٢ - فَقَدْ حَكَى عُقْبَةُ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: يُصَلِّيهِمَا وَإِنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا خِلَافُ الْأَثَرِ،

٥٣٥٣ - ثُمَّ قَدْ حَكَيْنَا أَنَّهُ قَالَ: أَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُمَا فِي يَوْمِهِ مُطْلَقًا لَمْ يُقَيِّدْهُ

٥٣٥٤ - وَلَكِنْ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ تُعَادَا وَاسْتَحَبَّ الْقَضَاءَ عَلَى قُرْبِ الْوَقْتِ؛ لِلْأَثَرِ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>